Facebook

التعديلات المرتقبة على قوانين الأحوال الشخصية

تشهد الساحة القانونية فى بلادنا العربية والإسلامية سيلاً غير عادي من تغيير التشريعات، بل وتلاحق التعديلات على التشريع الواحد بصورة تجعل الحليم حيران؛ فما يكاد يصدر تشريع حتى يلحقه تعديل، ثم ثانٍ وثالث و..... بمايجعلنا نترحم على فترات تاريخية كان إعداد القوانين فيها يشهد درجة من الإتقان وتلبية حاجات المجتمع تجعله يبقى لعشرات السنين دونما أي حاجة إلى تعديل؛ وذلك لثبات المرجعية التي يستمد منها هذا التشريع.

وترددت انباء عن وجود مشروع قانون لتعديل بعض بنود قانون الاحوال الشخصية المصري الحالي بهدف تقييد تعدد الزوجات وامور اخري .

والمتابع لتفصيلات الأمور لايعتريه أدنى شك فى الدور الذى لعبته المؤتمرات الدولية التي أقامتها الأمم المتحدة لهذا الشأن في القاهرة وبكين وعمان والمغرب...الح. فلا يمكننا النظر إلى موجة تغيير قوانين الأحوال الشخصية التي تجتاح الدول الإسلامية بدءا بتونس ثم المغرب تليها الجزائر، ثم مشروعات القوانين الجديدة التى يتم دراستها في سوريا والسودان و البحرين الأردن ، اليمن ، إقليم كردستان العراق، تشاد، ومصر؛ بمعزل عن النشاط الواسع والضغوط الدولية التي مورست خلال السنوات الأخيرة لفرض أنماط الحياة الغربية على مجتمعاتنا ، خاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة.

وقد بحت أصوات الغيورين على الأمة من صيحات أطلقوها للتحذير من عواقب تطبيق اتفاقيات دولية تتصادم مع ثوابتنا الشرعية وخصوصياتنا الحضارية، فكانت الإجابة الهزيلة التى لاتسمن ولاتغنى من جوع بأنه لا داع للخوف فالتحفظات الموضوعة على تلك الاتفاقيات تضمن للحكومات والشعوب الحفاظ على خصوصياتها الثقافية والحضارية.

ولكن ما يحدث على أرض الواقع لا يبعث على الاطمئنان، فالهيئة الدولية شجعت الحكومات فى بادئ الأمر على التوقيع والإنضمام الى اتفاقيات المرأة والطفل، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) واتفاقية حقوق الطفل (CRC) وتركت لها حق الإعتراض والتحفظ على ما ترفضه، وبعد أن وقعت الحكومات على تلك الاتفاقيات، وصدقت عليها برلماناتها، بدأت الأمم المتحدة -وفي تجاوز خطير للصلاحيات- في ممارسة الضغوط المتوالية كى ترفع الحكومات تحفظاتها، مستعينة في ذلك بالطابور الخامس الحليف لها في داخل البلاد، والمتمثل في بعض منظمات المجتمع المدني التي تتبنى أجندة الجهات المانحة الدولية كى تنال حصتها من كعكة التمويل الخارجي ، الأمر الذى أفرز وضعا يلزم الحكومات بإتخاذ سلسلة من التدابير القانونية والسياسات لتطبيق الاتفاقيات وفقاً للمعايير الدولية.

فالأمر إذن لا يتوقف عند توقيع أو التصديق على مجموعة من النصوص، وانما الأخطر من ذلك هو مابعد التصديق أى مرحلة التطبيق، والذي يتجسد في تغيير كامل للقوانين والتشريعات المعنية بالمرأة والطفل لتتخذ من الاتفاقيات الدولية مرجعية لها بدلا من مرجعياتها الأصلية التي هي الشريعة الاسلامية في المجتمعات العربية والاسلامية . ثم الرقابة على تنفيذ هذه النصوص .

فالإتفاقية السا بق ذكرها مثلا أوكلت الرقابة على تنفيذ أحكامها -بموجب المادة 18 منها - إلى لجنة منبثقة من مركز المرأة بالأمم المتحدة أطلق عليها اسم"لجنة السيداو " والتى من صلاحياتها استلام تقارير أولية ودورية من الدول الأطراف الاعضاء بالامم المتحدة على المستوى الرسمى وغير الرسمى تحوى معلومات عن البلد الطرف فى الإتفاقية ،والتدابير التى يتم اتخاذها على كافة المستويات بدءا من مستوى الدستور إلى القانون إلى أعمال المحاكم الوطنية إلى مستوى تصرفات السلطة العامة إلى مستوى الأفراد لتنفيذ ماورد بالإتفاقية وحسب المعايير الدولية وعدم الإعتداد بما قد تتذرع به الحكومات من قوانين وطنية أو عادات عرفية أو تشريعات دينية ، ومن حق اللجنة الدولية التعليق على هذه التقارير واصدار توصيات بشأن ما تراه مناسبا.

فأصدرت اللجنة مثلا فى جلستها الرابعة والعشرين لعام 2001ردا على تقرير مصرالرسمى مجموعة من الملاحظات :

"إعادة صياغة كل ما يتعلق بالمادة 11 من الدستور المصري التي يقول نصها :تعمل الدولة على تمكين المرأة من التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وواجباتها في العمل، حيث أن هذه المادة بهذا الشكل تؤكد أن الدور الرئيسي للمرأة يتركز على دورها كأم وربة أسرة".

فالإتفاقية تنظر الى الأمومة ورعاية الأسرة بأنه ترسيخ لربط الدور بالمرأة مطلقة عليه مسمى (الدور النمطى)وما تريده هو تقاسم الأدوار بين الرجل والمرأة داخل الأسرة وفى المجتمع وعدم ربط الدور بالطبيعة البيولوجية وذلك كى تتحقق المساواة التامة التماثلية مما يجعل الزوجين كل منهما ندا للآخر ومتصارعا معه بدلا من تكامل الادوار فيما بينهما .
وبالفعل جاءت التعديلات الدستورية فى مارس سنة 2007 وتم إدخال المواطنة ضمن مواد الدستور، والذي عُدَّ مرجعية أساسية للمنظمات النسوية المصرية في مطالباتها بالمساواة التامة بالرجل في كافة القضايا من إرث وقوامة ...إلخ، اعتماداً على مبدأ المواطنة هذا.

كما طالبت اللجنة الدولية بـ :

"حث الحكومة على مراجعة قانون الجنسية حيث إنه لا يعطي حقوقا قانونية لأبناء السيدة التي تتزوج من أجنبي، بينما يحصل الرجل على هذا الحق "ليصدر القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وإعطائها لجميع أبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبى.

كما طالبت اللجنة الدولية بـ :

تعديل القانون المتعلق بسن الزواج ومنع ظاهرة الزواج المبكر." فجاء قانون الطفل الصادر عام 2008 ووحَّد سن الزواج بالنسبة للذكر والأنثى، وجعل سن الثامنة عشرة هو الحد الأدنى لأهلية الزواج لكليهما.

كما طالبت اللجنة الدولية بـ :

"تحتاج اللجنة في تقرير مصر القادم إلى مزيد من المعلومات عن الجهود التي يتم بذلها للقضاء على ظاهرة ختان الإناث، وكذلك معلومات عن قرار وزير الصحة الخاص بحظره."

وبناء علي اوامر اللجنة تم ادخال تعديلات على قانون الطفل المصرى الأخير حول هذا الموضوع والذي وصفه مساعد وزير الداخلية ومدير ادارة الاحداث بانه يهدد الامن القومي المصري والبقية تأتى..

ونموذج اخر كى تتضح الصورة وهو تعليق اللجنة علي تقرير الاردن عام 2000 :

"تدعو اللجنة الحكومة الى اجراء تعديل دستوري لادراج المساواة على اساس الجنس في المادة 6 من الدستور
- و تعرب اللجنة عن قلقها من ان القانون الاردني يحرم المرأه من السفر وحدها وتعرب ايضا عن قلقها من أن القانون الاردني يعترف بممارسه تعدد الزوجات.

- وعلى وجه الخصوص، تشعر اللجنة بالقلق لان المادة 340 من قانون العقوبات تعذر الرجل الذي يقتل او يجرح زوجته او الاقرباء له من الاناث و اللاتي وقعن في فعل الزنا."

وكذلك تعليق اللجنة علي تقرير الجزائر عام 2005 "تعرب اللجنة عن قلقها ان التعديلات المقترح ادخالها على قانون الاسرة لا تشمل الغاء تعدد الزوجات."

وهكذا يبدو جليا في توصيات لجنة سيداو بالأمم المتحدة حول التقارير المقدمة من الحكومات العربية وعيرها حول تطبيق اتفاقية سيداو، مدى الضغوط التي تمارس على الحكومات في تلك الدول وفي هذا تجاوز خطير لصلاحيات اللجنة، وتعدَ سافر على سيادات الدول الاعضاء وتحد سافر للخصوصية الثقافية والاسلامية لدول العالمين العربي والاسلامي .
فى النهاية نهيب بالحكومات أن تقف موقفا يحفظه لها التاريخ وتحمدها عليه الأجيال القادمة بألا تستجب لإملاءات الخارج فقد بدأ الحصاد المر من أرقام مفزعة لعواقب وتداعيات الإمتثا ل التام لإملااءات منظمة دولية يفترض أنها أسست لتحقيق الأمن والسلم الدوليين ،فإذا بها تصير أداة للهيمنة والسيطرة .
واصبحت سيطرة الغالب المتمثل في الغرب على المغلوب وهو دول العالم الثالث ليست سياسية واقتصادية فحسب بل اخذ يتجرأ من خلال الامم المتحدة التي هي اداة طيعة في يده على الجانب الإجتماعى والثقافي والعقائدي للشعوب ليرسم لها نمط حياتها بأدق التفاصيل مطالبا اياها بأن يتركوا ما درجوا عليه من عادات وقوانين وشرائع حتى وان كانت سماوية ويتبعوا الدين النسوى الجديد الذى يتم التبشير به الآن فالنسوية فى زعمهم الباطل هى الحل ولكنها في الواقع وعند التطبيق لن تؤدي الا إلي الخراب وتدميرالقيم والاخلاق والمجتمعات ، وهاهو الغرب الاباحي حيث الاسرة المفككة والمرأة المضطهدة ولاتزيد عن كونها سلعة والاطفال الذين غالبيتهم من سفاح خير شاهد علي الدور المدمر لوثيقة السيداو وغيرها من وثائق الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة والطفل .

المراجع :
[1] فى عام 1967 أجازت الأمم المتحدة إعلانًا خاصًّا بالقضاء على التمييز ضد المرأة، دعا إلى تغيير المفاهيم وإلغاء العادات السائدة التى تفرق بين الرجل والمرأة، مع زيادة مساحة الدور المعطى للمنظمات غير الحكومية، حيث اعترف الإعلان صراحةً بأن المنظمات النسائية غير الحكومية هى القادرة على إحداث هذا التغيير، عن طريق تحدي الأعراف والقيم الدينية والثقافية السائدة.
[1] - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – أ.د. زينب رضوان – عضو المجلس القومي للمرأة ، عضو مجلس الشعب - محسن عوض – حقوق الإنسان والإعلام – دراسات ومناقشات الدورة التدريبية للسادة معدي البرامج للإذاعة والتليفزيون – القاهرة أكتوبر 2002 –برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الطبعة الثانية 2003 – مشروع دعم القدرات في مجال حقوق الإنسان – ص 319 حتى 330
____
سيدة محمود محمد
Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 التعليقات:

إرسال تعليق

أضف تعليق